الشيخ مرتضى الحائري
121
شرح العروة الوثقى
المسلوس والمبطون إمّا أن يكون لهما فترة تسع الصلاة والطهارة ولو بالاقتصار على خصوص الواجبات وترك جميع المستحبّات أم لا ، وعلى الثاني إمّا أن يكون خروج الحدث في مقدار الصلاة مرّتين أو ثلاثة - مثلاً - أو هو متّصل ، ففي الصورة الأولى يجب إتيان الصلاة في تلك الفترة [ 1 ] ، سواء كانت في أوّل الوقت أو وسطه أو آخره ، وإن لم تسع إلاّ لإتيان الواجبات اقتصر عليها وترك جميع المستحبّات ، فلو أتى بها في غير تلك الفترة بطلت .
--> ( 1 ) جواهر الكلام : ج 2 ص 324 .